الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
24
أصول الفقه ( فارسى )
- فى الحقيقة - عن تعيين ما هو حجة و دليل من بين المتعارضين ، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجة . و نحن جعلناها خاتمة لعلم الاصول « 1 » اتباعا لمنهج القوم ، و رأينا الآن العدول عن ذلك رعاية لواقعها و للاختصار . 2 - معنى الحجة 1 - الحجة لغة : كل شىء يصلح ان يحتج به على الغير . و ذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه . و الظفر على الغير على نحوين : اما باسكاته و قطع عذره و إبطاله . و اما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير . 2 - و اما الحجة فى الاصطلاح العلمى فلها معنيان أو اصطلاحان : أ - ما عند المناطقة . و معناها : « كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا » ، أى مجموع القضايا المترابطة التى يتوصل بتأليفها و ترابطها إلى العلم بالمجهول سواء كان فى مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن . و قد يطلقون الحجة أيضا على نفس « الحد الأوسط » فى القياس . ب - ما عند الاصوليين ، و معناها عندهم حسب تتبع استعمالها : « كلّ شىء يثبت متعلّقه و لا يبلغ درجة القطع » ، أى لا يكون سببا للقطع بمتعلقة ، و الا فمع القطع يكون القطع هو الحجة و لكن هو حجة بمعناها اللغوى . أو قل بتعبير آخر :
--> ( 1 ) - المقصد الأول ، ص 20 .